إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على الـمرسوم رقم 12141 تاريخ 11/9/2023 الـمتعلق بتصحيح خطأ مادي وارد في الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
أُلغي الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023 (نـقـل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامـة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ قوى الأمـن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس الـقـاعـدة الاثـنـتـي عـشـريـة) بـمـبـلـغ إجـمـالـي قـــدره /400.000.000.000/ ليرة لبنانية عـلـى تنسيب نفقات تغذية، والـمرسوم الـمعدّل له رقم 12141 تاريخ 11/9/2023، وذلك لصدوره دون توفر الإعتماد الـمطلوب في احتياطي الـموازنة العامة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل