All legislation

مرسوم Decree No. 12592 21/11/2023

إلغاء الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) والـمرسوم الـمعدّل له رقم 12141 تاريخ 11/9/2023

Type
مرسوم · Decree
Number
12592
Date
21/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12592 تاريخ 21/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على الـمرسوم رقم 12141 تاريخ 11/9/2023 الـمتعلق بتصحيح خطأ مادي وارد في الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُلغي الـمرسوم رقم 11321 تاريخ 29/5/2023 (نـقـل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامـة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ قوى الأمـن الداخلي والسجون لعام 2023 على أساس الـقـاعـدة الاثـنـتـي عـشـريـة) بـمـبـلـغ إجـمـالـي قـــدره /400.000.000.000/ ليرة لبنانية عـلـى تنسيب نفقات تغذية، والـمرسوم الـمعدّل له رقم 12141 تاريخ 11/9/2023، وذلك لصدوره دون توفر الإعتماد الـمطلوب في احتياطي الـموازنة العامة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل