إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسـبـة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمـادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد يوسف محمد فتحي يوسف خلف لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن آلية نوع شيفروليه تاهو تاريخ الصنع 2023، رقم الهيكل 1GNSK8KD7PR262578 وتقدر قيمتها بحوالي /96.570/$ فقط ستة وسبعون ألفا وخمسماية وسبعون دولار أمريكي أي ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ /1.448.550.000/ل.ل. فقط مليار وأربعماية وثمانية وأربعون مليونا وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية وأعفيت من كافة الضرائب والرسوم بما فيها الرسم الجمركي والرسم الجمركي الـموحد ورسم الاستهلاك الداخلي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل