إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسـبـة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمـادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي في لبنان UNDP لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ فصيلة عاليه، وتبلغ قيمتها /300 25/د.أ. فقط خمسة وعشرون ألفا وثلاثماية دولار أميركي أي ما يوازي مبلغ /000 500 379/ل.ل. فقط ثلاثماية وتسعة وسبعون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية، وهي عبارة عن آلية بيك آب ذات مقصورة مزدوجة.
متسلسل
نوع الآلية
رقم الهيكل
سنة الصنع
ميتسوبيشي
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل