All legislation

مرسوم Decree No. 12595 21/11/2023

قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي في لبنان UNDP لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ فصيلة عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
12595
Date
21/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3948-3949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12595 تاريخ 21/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسـبـة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمـادة /52/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي في لبنان UNDP لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ فصيلة عاليه، وتبلغ قيمتها /300 25/د.أ. فقط خمسة وعشرون ألفا وثلاثماية دولار أميركي أي ما يوازي مبلغ /000 500 379/ل.ل. فقط ثلاثماية وتسعة وسبعون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية، وهي عبارة عن آلية بيك آب ذات مقصورة مزدوجة.

متسلسل

نوع الآلية

رقم الهيكل

سنة الصنع

ميتسوبيشي

1

MMBJNKL40PH077846

2023

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل