إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 10149 تاريخ 21/9/2022 القاضي بتجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق العائدتين للسيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الأوسط، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3685 تاريخ 13/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالـمفرق للعام 2023.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصتين الـممنوحتين للسيد «جوزف جرجي أبي صعب»، صاحب مؤسسة «براشيا للشرق الأوسط» لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالـمفرق، في محله القائم على العقار رقم 163 ــ من منطقة الضبية العقارية ــ أوتوستراد طرابلس ــ ملك سركيس ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
يعـمـل بهاتين الرخصتين لغايـة 31/12/2023.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضـاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم