All legislation

مرسوم Decree No. 12598 21/11/2023

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
12598
Date
21/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3949-3950
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12598 تاريخ 21/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 8551 تاريخ 16/12/2021 القاضي بتجديد رخصة لشركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل. للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل.، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3682 تاريخ 13/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشـركـة عفيش رائد لبنان ش.م.ل.، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /1695/ من منطقة الفاكهة العقارية ــ حي الجديدة ــ الطريق العام ــ محافظة بعلبك الهرمل، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمضـاء: بسام مولوي