إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 8551 تاريخ 16/12/2021 القاضي بتجديد رخصة لشركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل. للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل.، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3682 تاريخ 13/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشـركـة عفيش رائد لبنان ش.م.ل.، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /1695/ من منطقة الفاكهة العقارية ــ حي الجديدة ــ الطريق العام ــ محافظة بعلبك الهرمل، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمضـاء: بسام مولوي