إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 8612 تاريخ 29/12/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة ناسيونال سبورت ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة ناسيونال سبورت ش.م.ل الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4523 تاريخ 27/3/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2023.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة ناسيونال سبورت ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم رقم /5/ من العقار رقم /4806/ من منطقة برج حمود العقارية ــ ملك الشركة الوطنية للذخيرة ش.م.ل ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2023، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2023 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الداخلية والبلديات
الإمضـاء: بسام مولوي