إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مؤسسة Bellevue Medical Center لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني، وهي عبارة عن تكليف مكتب إستشاري متخصص للقيام بأعمال دراسة تأهيل وصيانة جسر قناطر زبيدة وطريق الديشونية، وتنفيذ أعمال التأهيل والصيانة وفقاً للدراسة الـموضوعة على نفقة الـمؤسسة الـمذكورة وضمن الـمواصفات الـمعمول بها في وزارة الأشغال العامة والنقل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل