All legislation

مرسوم Decree No. 12601 21/11/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطيران الـمدني لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12601
Date
21/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3951-3952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12601 تاريخ 21/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023

بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور ملحقاتها

الفقرة 9 ــ نفقات أخرى للـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

681.000.000 /ل.ل.

فقط ستماية وواحد وثمانون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني

الوظيفة 4541 ــ الشؤون العامة الـمتعلقة بالنقل الجوي

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

76.000.000 /ل.ل.

لتعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني ــ مصلحة الـملاحة الجوية بموجب الـمرسوم رقم 12157 تاريخ 11/9/2023

فقط ستة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 2 ــ تعويضات عن أعمال اضافية

76.000.000 /ل.ل.

لتعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني ــ مصلحة الـملاحة الجوية بموجب الـمرسوم رقم 12157 تاريخ 11/9/2023

فقط ستة وسبعون مليون ليرة لبنانية

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

225.000.000 /ل.ل.

لتعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني ــ مصلحة الـملاحة الجوية بموجب الـمرسوم رقم 12157 تاريخ 11/9/2023

فقط مائتان وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة

304.000.000 /ل.ل.

لتعيين موظفين متمرنين في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني ــ مصلحة الـملاحة الجوية بموجب الـمرسوم رقم 12157 تاريخ 11/9/2023

فقط ثلاثماية وأربعة ملايين ليرة لبنانية

الـمجموع العام 681.000.000 /ل.ل.

فقط ستماية وواحد وثمانون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل