المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
النبد 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
164.886.000 /ل.ل.
فقط مائة وأربعة وستون مليون وثمانماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 ــ الجيش
الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
164.886.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشاريع عقود مصالحة عدد 3 من أجل تسـديـد تـعـويضات عن أضرار مادية وجسدية ناتجة عن حوادث سير للتمكن من دفع الحقوق الـمترتبة لأصـحـاب العلاقة وفقاً للتفاصيل الواردة في كتاب قيادة الجيش رقم 160/ت خ/ت م تاريخ 2/8/2023 واستناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 161/2021 تاريخ 17/3/2021 الـمصحح بالكتاب 131/1/2021 تاريخ 5/7/2021
فقط مائة وأربعة وستون مليون وثمانماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 164.886.000 /ل.ل.
فقط مائة وأربعة وستون مليون وثمانماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية