All legislation

مرسوم Decree No. 12605 21/11/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12605
Date
21/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3952-3953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12605 تاريخ 21/11/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صـدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023

بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

النبد 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

164.886.000 /ل.ل.

فقط مائة وأربعة وستون مليون وثمانماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 ــ الجيش

الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

164.886.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشاريع عقود مصالحة عدد 3 من أجل تسـديـد تـعـويضات عن أضرار مادية وجسدية ناتجة عن حوادث سير للتمكن من دفع الحقوق الـمترتبة لأصـحـاب العلاقة وفقاً للتفاصيل الواردة في كتاب قيادة الجيش رقم 160/ت خ/ت م تاريخ 2/8/2023 واستناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 161/2021 تاريخ 17/3/2021 الـمصحح بالكتاب 131/1/2021 تاريخ 5/7/2021

فقط مائة وأربعة وستون مليون وثمانماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 164.886.000 /ل.ل.

فقط مائة وأربعة وستون مليون وثمانماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل