All legislation

مرسوم Decree No. 12588 21/11/2023

استثناء العقار رقم 3592 من منطقة الـمصيطبة العقارية والعقار رقم 6257 من منطقة الـمزرعة العقارية من بعض أنظمة البناء

Type
مرسوم · Decree
Number
12588
Date
21/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3953-3954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12588 تاريخ 21/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 69 تـاريــخ 09/09/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 118 تـاريـخ 30/06/1977 وتعديلاته، (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل الـمرسوم الإشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء))،

بناء على الـمرسوم رقم 15874 تاريخ 12/12/2005 (الـمرسوم التطبيقي لقانون البناء) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 6285 تاريخ 11/09/1954 وتعديلاته (التصميم التوجيهي العام لـمدينة بيروت)،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت في جلسته رقم 261 الـمنعقدة بتاريخ 21/04/2016،

بناء على كتابي مجلس الإنماء والإعمار رقم 63/1 تاريخ 18/01/2015 ورقم 2215/1 تاريخ 08/06/2016 الـمتضمنين طلب السير بإستصدار الـمرسوم اللازم لإستثناء العقار رقم 3592 من منطقة الـمصيطبة العقارية والعقار رقم 6257 من منطقة الـمزرعة العقارية من بعض أنظمة البناء،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني الـمـتـخـذ في جلسته بتاريخ 27/10/2016 محضر رقم ــ 4 ــ،

بناء على إقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والتربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/04/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلحق العقار رقم 6257 من منطقة الـمزرعة العقارية بالـمنطقة الارتفاقية A1 -- 4 الـمصدقة بالـمرسوم رقم 6258 تاريخ 11/09/1954 وتعديلاته (التصميم التوجيهي لـمدينة بيروت).

المادة 2

يستثنى بناء معهد العلوم التطبيقية ودار الـمعلـمين الـمراد إقامته على العقارين رقم 6257 من منطقة الـمزرعة العقارية والعقار رقم 3592 من منطقة الـمصيطبة العقارية من بعض أنظمة البناء لناحية:

ــ الارتفاع الأقصى للبناء 26 بدلاً من 17 م وبما يحترم حقوق الارتفاق لتأمين سلامة الـملاحة الجوية فيما يعود لـمطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت.

ــ الارتفاع الحر لطابق الأعمدة: 5.5 م بدلاً من 3.5 م.

ــ شروط تكسية الواجهات بالحجر الطبيعي بنسبة 60%.

المادة 3

على التصميم مراعاة شروط استدامة البناء لا سيما لجهة تجميع الـمياه وتوفير الطاقة.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية