All legislation

مرسوم Decree No. 12602 21/11/2023

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12602
Date
21/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3954-3957
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12602 تاريخ 21/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

14.200.000.000 ل.ل.

فقط أربعة عشر ملياراً ومائتا مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني

الوظيفة 923 ــ التعليم الثانوي الـمهني والتقني

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 ــ مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

//2.200.000.000//ل ل

مشاريع مشتركة مع القطاع العام موزعة:

ــ الـمعهد الفني السياحي (الاعداد في الحقلين السياحي والفندقي)

900.000.000 ل ل

ــ الـمعهد الوطني للعناية التمريضية

1.300.000.000 ل.ل

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

//12.000.000.000// ل.ل

مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص موزعة وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه

رقـم الـمشروع

اسـم الـمشروع الـمشترك

الاعتماد ل ل

ــ معهد البقاع الـمهني والتقني

ــ معهد الأمل الفني (الصرفند سابقاً)

ــ معهد برجا الفني

ــ معهد جويا الفني

ــ معهد الشيخ محمد سعد الفني (العباسية سابقاً)

350.000.000

ــ معهد الشيخ محمد يعقوب التقني ــ الطيبة

ــ معهد التمريض مستشفى عين وزين

ــ معهد الهرمل النموذجي

ــ معهد الامداد التقني

ــ معهد مار انطونيوس الفني الرسمي ــ الخالدية

ــ معهد تول الفني

ــ معهد حسن قصير الفني

ــ معهد شهداء الخيام الفني

ــ الـمعهد الفني للصناعات الغذائية ــ قب الياس

ــ معهد الابرار التقني

ــ معهد الشيخ خليل حسين الفني بنهران

ــ معهد التنمية للعلوم والـمهن ــ جب جنين

ــ معهد التعليم والتدريب الفني ــ حوش الامراء

ــ الـمعهد الـمهني الارثوذكسي العالي عكار

ــ معهد السفيرة الفني

ــ معهد البقاع الفني

ــ معهد البقاع الصناعي

ــ الـمعهد الدولي للعلوم والـمهن

ــ معهد رينيه معوض الفني

ــ معهد مار يوحنا التقني كرم سدة

ــ معهد سيدة القلعة الفني ــ منجز عكار

ــ معهد الفينيق الفني

ــ معهد شهداء البقاع الغربي الفني

ــ مركز للتدريب الـمهني والتقني للشباب

ــ معهد الفيحاء الفني

ــ معهد مجدل عنجر الفني

ــ معهد الحيصة الفني

ــ معهد التمريض بشامون الفني

ــ معهد تبنين الفني

ــ معهد الـمعيصرة الفني

ــ الـمعهد اللبناني التقني ــ بيت شباب

ــ معهد السعادة الفني

ــ معهد إنماء راشيا الفني

ــ معهد سير الضنية الفني

معهد السعادة ــ عكار

ــ معهد الـمهارات التقني

ــ الـمركز الوطني للتنمية والتأهيل

12.000.000.000(فقط إثنا عشر مليار ليرة لبنانية)

الـمجموع العام 14.200.000.000 ل.ل

الـمجموع العام فقط أربعة عشر ملياراً ومائتا مليون ليرة لبنانية

لتغطية دفع التعويضات الشهرية وملحقاتها والزيادة الـمنصوص عنها في الـمادة 111 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (ضعفي أساس الراتب الشهري) للعاملين مع الـمشاريع الـمشتركة القائمة مع الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني عن كامل العام 2023 (باستثناء التعويض الـمؤقت الـمنصوص عنه في الـمرسوم 11227/2023).

51

700.000.000

53

700.000.000

56

750.000.000

57

350.000.000

60

61

500.000.000

67

250.000.000

68

250.000.000

69

650.000.000

70

480.000.000

71

480.000.000

72

480.000.000

73

350.000.000

77

250.000.000

78

550.000.000

81

250.000.000

85

350.000.000

86

350.000.000

88

312.000.000

90

250.000.000

93

400.000.000

94

350.000.000

96

250.000.000

97

82.000.000

99

60.000.000

103

90.000.000

104

150.000.000

105

150.000.000

106

70.000.000

108

120.000.000

109

220.000.000

110

150.000.000

113

150.000.000

114

550.000.000

115

70.000.000

116

70.000.000

118

70.000.000

119

100.000.000

123

66.000.000

124

90.000.000

125

70.000.000

128

70.000.000

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل