إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من سفارة الـمملكة العربية السعودية والبالغ قيمتها /3.072.052.000/ (ثلاثة مليارات وإثنان وسبعون مليونا وإثنان وخمسون ألف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن حقائب تحتوي على ألبسة مختلفة وبطانيات لتوزيعها كمساعدات إنسانية دخلت الى مرفأ بيروت بإذونات خاصـة ذات الأرقـام: 62/خ تاريخ 5/10/2020 - 174/خ تاريخ 9/12/2020- 203/خ تاريخ 23/12/2020 .
تعفى هذه الهبة من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى (5%) ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم الـمرفأ ومن رسم الطابع الـمالي ومن الرسم الـمقطوع (3%) ومن حصة الخزينة ومن رسم التخزين.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل