إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 143/95 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري) لا سيما الفقرة 6 من الـمادة الرابعة منه،
بناء على القانون رقم 302 تاريخ 8/8/2022، (استيفاء رسوم الـمطارات وكافة الرسوم الـمرفئية بالدولار الاميركي النقدي حصراً)،
بناء على الـمرسوم رقم 6909 تاريخ 22/11/2011 (تعريفة إهراء الحبوب في مرفأ بيروت)،
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 216 تاريخ 21/09/2023)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
تحدد كافة التعريفات الواردة في الـمرسوم رقم 6909 تاريخ 22/11/2011 بالدولار الاميركي النقدي وفقاً للـمعادلة التالية:
التعريفات الواردة في الـمرسوم 6909 تقسم على 1507.5، بحيث تصبح نتيجة هذا الرقم هو التعريفة الجديدة بالدولار الاميركي النقدي، وفقاً للجداول الـمرفقة ربطاً وعددها سبعة.
تعرفة الوزن على القبابين
الوزن على القبابين
حبوب فئة «أ» د.أ. بالطن
حبوب فئة «ب» د.أ. بالطن
حبوب فئة «ج» د.أ. بالطن
الوزن على قبابين الشحن أو اعادة الوزن بناء على طلب صاحب العلاقة
يمكن وزن عمليات أخرى غير مرتبطة بالحبوب بعد التوافق مع ادارة الـمرفأ بحسب التعرفة في الجدول أعلاه.
تبقى باقي الـمواد دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداءً من أول الشهر الذي يلي.
بيروت في 21/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الإقتصاد والتجارة
الإمضاء: أمين سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل