المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 2 ــ تجهيزات فنية
النبذة 9 ــ تجهيزات فنية مختلفة
100.000.000 /ل.ل.
من اجل اجراء تلزيم لشراء مكنات باركود ريدر لزوم ادارة الجمارك
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية