All legislation

مرسوم Decree No. 12530 02/11/2023

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية والـمذكرات التكميلية لشروح جدول النظام الـمنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
12530
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 47, 16/11/2023, p. 3826-3827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12530 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 642، تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)، لا سيما الـمادة الثانية منه.

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،

بناء على موافقة وزيرتي الصناعة والاقتصاد والتجارة،

بناء على اقتراح وزارة الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل البند التعريفي 39.23 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، على الشكل التالي:

رمز النظام المنسق

نوع البضائع

معدل الرسم

39.23

نص البند دون تعديل

من: 3923.10

الى: 3923.50.20

دون تعديل

3923.50.30

- سدادات لقناني المشروبات الغازية

5%

11%

الباقي دون تعديل

vAT

المادة 2

يستحدث الرمز (322) مقابل البند التعريفي 3923.50.30 ويخصص لصناعة الـمشروبات الغازية.

المادة 3

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية والـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام الـمنسق بمضمون الـمادتين الأولى الثانية أعلاه.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإقتصاد والتجارة الإمـضاء: أمين سلام وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان