المادة 1
يفوض الى الـمدراء العامين ورؤساء الاجهزة التالية اسماؤهم، بالاضافة الى مهامهم الاساسية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء صلاحية:
ــ البـت بـالصـفـقـات كافـة بموجب بيان أو فاتورة وفـقـا لـلـمـادة /47/ مـن قـانـون الشراء العام في لبنان.
1 ــ مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري
2 ــ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان
3 ــ مدير عام الاحوال الشخصية العميد الياس الخوري
4 ــ ومدير الادارة الـمشتركة بالتكليف
5 ــ مدير عام الدفاع الـمدني العميد ريمون خطار
6 ــ مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس
7 ــ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود
8 ــ محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي
9 ــ محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا
10 ــ محافظ لبنان الجنوبي السيد منصور ضو
11 ــ محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده
12 ــ محافظ عكار السيد عماد اللبكي
13 ــ محافظ بعلبك الهرمل السيد بشير خضر
14 ــ مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود
15 ــ محافظ النبطية بالتكليف د. هويدا الترك
16 ــ مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف السيدة فاتن ابو حسن
17 ــ امين سر مجلس الأمن الداخلي الـمركزي بالوكالة العميد سامي ناصيف
18 ــ قائد جهاز أمن الـمطار بالوكالة العميد الركن فادي كفوري
19 ــ مسير امور ادارة مركز تدريب تعزيز أمن الـمطار العميد احمد عاكوم
20 ــ رئيس الجهاز الخاص باعتراض الـمخابرات الهاتفية العقيد الـمهندس خالد يوسف