All legislation

قرار Decision No. 1504 01/12/2023

تفويض موظفي الفئة الاولى التابعين لوزارة الداخلية والبلديات ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1504
Date
01/12/2023
Official Gazette
Issue 50, 07/12/2023, p. 3986-3987
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1504 تاريخ 01/12/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الفقرة الخامسة من الـمادة السابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 الـمتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض الى الـمدير العام بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يخوله اياها الدستور،

بناء على الـمرسـوم الاشتراعـي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (قانون الشراء العام في لبنان)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى الـمدراء العامين ورؤساء الاجهزة التالية اسماؤهم، بالاضافة الى مهامهم الاساسية الـمنصوص عليها في القوانين والانظمة الـمرعية الاجراء صلاحية:

ــ البـت بـالصـفـقـات كافـة بموجب بيان أو فاتورة وفـقـا لـلـمـادة /47/ مـن قـانـون الشراء العام في لبنان.

1 ــ مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري

2 ــ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان

3 ــ مدير عام الاحوال الشخصية العميد الياس الخوري

4 ــ ومدير الادارة الـمشتركة بالتكليف

5 ــ مدير عام الدفاع الـمدني العميد ريمون خطار

6 ــ مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس

7 ــ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود

8 ــ محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي

9 ــ محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا

10 ــ محافظ لبنان الجنوبي السيد منصور ضو

11 ــ محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده

12 ــ محافظ عكار السيد عماد اللبكي

13 ــ محافظ بعلبك الهرمل السيد بشير خضر

14 ــ مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والـمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود

15 ــ محافظ النبطية بالتكليف د. هويدا الترك

16 ــ مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف السيدة فاتن ابو حسن

17 ــ امين سر مجلس الأمن الداخلي الـمركزي بالوكالة العميد سامي ناصيف

18 ــ قائد جهاز أمن الـمطار بالوكالة العميد الركن فادي كفوري

19 ــ مسير امور ادارة مركز تدريب تعزيز أمن الـمطار العميد احمد عاكوم

20 ــ رئيس الجهاز الخاص باعتراض الـمخابرات الهاتفية العقيد الـمهندس خالد يوسف

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل نص مخالف لاحكامه.

بيروت في 1 كانون الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي