All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1391 02/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة عائلة اسطفان» مركزها: غوسطا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1391
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 50, 07/12/2023, p. 3987-3988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1391 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة عائلة اسطفان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16180 تاريخ 15/11/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رابطة عائلة اسطفان»

مركزها: غوسطا ــ الشارع العام ــ العقار رقم 772 ــ القسم رقم 5 ــ بلوك A ــ ملك انطوان يوسف اسطفان ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ جمع شمل العائلة وتوحيدها في لبنان والانتشار وخلق كيان اجتماعي ومعنوي وثقافي وقانوني لها وبث روح التكاتف والتضامن بين ابناء العائلة وتمتين أواصر القربى.

2 ــ توثيق مسيرة العائلة وحفظ تراثها الفكري والثقافي والروحي.

3 ــ تعريف أبناء العائلة، ولا سيما الشباب منهم، على تاريخ العائلة الفكري والروحي والوطني.

4 ــ السعي الى تحقيق الـمبادئ الروحية والوطنية والاجتماعية التي سار عليها الاجداد ومتابعة رسالتهم التي كرسوا حياتهم وأرزاقهم.

5 ــ إحياء البعد الروحي والثقافي والاجتماعي لـمدرسة عين ورقة، صاحبة الهوية الاسطفانية.

6 ــ الإضاءة على مسيرة البطريرك يوسف أسطفان وإظهار الحقيقة في حياته وحبريته وما واكبهما من ظلـم وتجنّ والعمل على إنشاء متحف لغبطته لتبيان دوره الريادي في النهضة الـمارونية من خلال مسيرة حياته ومؤلفاته الروحية والليتورجية وغيرها.

7 ــ إحياء مسيرة الـمطارنة أبناء العائلة ولا سيما الـمطرانين جرجس وبولس اسطفان لجهة فضائلهما الروحية.

8 ــ إنشاء مكتبة تُجمع فيها الـمخطوطات والـمؤلفات والـمستندات والوثائق والصكوك وغيرها التي تتناول تاريخ العائلة أينما وجدت، لتكوين أرشيف دائم لتاريخ العائلة، تتم الاضاءة من خلاله على دور العائلة التاريخي في قيام نهضة روحية، ومنها الى البعد الوطني.

9 ــ التواصل مع أبناء العائلة في بلاد الإنتشار وتفعيل الترابط بينهم وبين العائلة في لبنان.

10 ــ إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية متعلقة بنشاط الرابطة وتاريخ العائلة وتراثها.

11 ــ الدفاع عن حقوق العائلة والسهر على رفع شأنها في مختلف الـمجالات الاجتماعية والثقافية.

12 ــ السعي لتأمين الـمساعدات اللازمة لـمن يلزم من أعضاء الرابطة وعائلاتهم في مختلف الـمناسبات والـمجالات (على سبيل الـمثال لا الحصر مرض، وفاة، تعليم، ...الخ)

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جوزف ميشال اسطفان

مانويال ابراهيم اسطفان

خير الله سمعان اسطفان

انطوان يوسف اسطفان

شربل منصور اسطفان

جاد بولس اسطفان

صليـبي لويس اسطفان

فريد يوسف اسطفان

انطوان سمعان اسطفان

جرجس ابراهيم اسطفان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي جرجس ابراهيم اسطفان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي