المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«رابطة عائلة اسطفان»
مركزها: غوسطا ــ الشارع العام ــ العقار رقم 772 ــ القسم رقم 5 ــ بلوك A ــ ملك انطوان يوسف اسطفان ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ جمع شمل العائلة وتوحيدها في لبنان والانتشار وخلق كيان اجتماعي ومعنوي وثقافي وقانوني لها وبث روح التكاتف والتضامن بين ابناء العائلة وتمتين أواصر القربى.
2 ــ توثيق مسيرة العائلة وحفظ تراثها الفكري والثقافي والروحي.
3 ــ تعريف أبناء العائلة، ولا سيما الشباب منهم، على تاريخ العائلة الفكري والروحي والوطني.
4 ــ السعي الى تحقيق الـمبادئ الروحية والوطنية والاجتماعية التي سار عليها الاجداد ومتابعة رسالتهم التي كرسوا حياتهم وأرزاقهم.
5 ــ إحياء البعد الروحي والثقافي والاجتماعي لـمدرسة عين ورقة، صاحبة الهوية الاسطفانية.
6 ــ الإضاءة على مسيرة البطريرك يوسف أسطفان وإظهار الحقيقة في حياته وحبريته وما واكبهما من ظلـم وتجنّ والعمل على إنشاء متحف لغبطته لتبيان دوره الريادي في النهضة الـمارونية من خلال مسيرة حياته ومؤلفاته الروحية والليتورجية وغيرها.
7 ــ إحياء مسيرة الـمطارنة أبناء العائلة ولا سيما الـمطرانين جرجس وبولس اسطفان لجهة فضائلهما الروحية.
8 ــ إنشاء مكتبة تُجمع فيها الـمخطوطات والـمؤلفات والـمستندات والوثائق والصكوك وغيرها التي تتناول تاريخ العائلة أينما وجدت، لتكوين أرشيف دائم لتاريخ العائلة، تتم الاضاءة من خلاله على دور العائلة التاريخي في قيام نهضة روحية، ومنها الى البعد الوطني.
9 ــ التواصل مع أبناء العائلة في بلاد الإنتشار وتفعيل الترابط بينهم وبين العائلة في لبنان.
10 ــ إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية متعلقة بنشاط الرابطة وتاريخ العائلة وتراثها.
11 ــ الدفاع عن حقوق العائلة والسهر على رفع شأنها في مختلف الـمجالات الاجتماعية والثقافية.
12 ــ السعي لتأمين الـمساعدات اللازمة لـمن يلزم من أعضاء الرابطة وعائلاتهم في مختلف الـمناسبات والـمجالات (على سبيل الـمثال لا الحصر مرض، وفاة، تعليم، ...الخ)
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جوزف ميشال اسطفان
مانويال ابراهيم اسطفان
خير الله سمعان اسطفان
انطوان يوسف اسطفان
شربل منصور اسطفان
جاد بولس اسطفان
صليـبي لويس اسطفان
فريد يوسف اسطفان
انطوان سمعان اسطفان
جرجس ابراهيم اسطفان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي جرجس ابراهيم اسطفان.