All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1441 10/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للـمساواة والعدالة الـمجتمعيّة» مركزها: الصويري ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1441
Date
10/11/2023
Official Gazette
Issue 50, 07/12/2023, p. 3989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1441 تاريخ 10/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للـمساواة والعدالة الـمجتمعيّة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7635 تاريخ 11/5/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الجمعية اللبنانية للـمساواة والعدالة الـمجتمعيّة»

مركزها: الصويري ــ الطريق العام ــ العقار رقم 349 ــ ملك منا احمد الخطيب ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: 1 ــ تعزيز دور النساء والفتيات في الـمجتمع.

2 ــ تعزيز الـمساواة بين الجنسين.

3 ــ تعزيز وبناء قدرات النساء والفتيات لتمكينهن الاقتصادي والاجتماعي لدخولهن سوق العمل.

4 ــ إشراك الرجال والفتيان في تعزيز الـمساواة بين الجنسين.

5 ــ تأمين وتسهيل الخدمات الاجتماعية.

6 ــ تعزيز وبناء قدرات الفئات الـمختلفة في الـمجتمع عبر التوعية والتدريب من خلال الـمراكز التي يمكن للجمعية إنشاءها و/أو إدارتها.

7 ــ تعزيز القدرة على ممارسة الحقوق الـمدنية والسياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وتعزيز ضماناتها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ردينه محي الدين قزعون

سحر محمد سمير حمود

منا احمد الخطيب

رجاء عصام جراح

لـمياء علي ساطي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منا احمد الخطيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي