إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (الـمحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من ورثة الـمرحوم صلاح ضاهر بالرقم 450/2021 لإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة مياه) في منطقة حوش الغنم العقارية ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع للوصول إلى العقار رقم 68 من منطقة حوش الغنم العقارية ــ قضاء زحلة والعودة منه الى الطريق العام،
بناء على قرار لجنة التخمين تاريخ 5/5/2023 (تحديد الرسوم الـمفروضة على رخص إشغال الاملاك العمومية)،
بناء على موافقة الادارة الـمبدئية رقم 450/2021 تاريخ 22/9/2021،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2023,
يقرر ما يأتي:
المواد
رخص لورثة الـمرحوم صلاح ضاهر بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة مياه) في منطقة حوش الغنم العقارية ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع البالغة مساحته الإجمالية /970/م2 تسعمائة وسبعون متراً مربعاً والـمبين باللون الأحمر على الخريطة الـمرفقة بهذا القرار والـمحدد بالأحرف
(ا ــ ب ــ ج ــ د ــ هـ ــ و ــ ز ــ ا).
تنحصر الاشغال الـمرخص بها بمـوجـب الـمـادة الأولـى أعـلاه بالـمرور للعقار رقم 68 مـن منطقة حوش الغنم العقاريـة ــ قـضـاء زحـلـة. كما هو مبين على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم. وتجري هذه الأشغال بموافقة وإشراف الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
يبقى الـمرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الاشغال.
منحت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لأصحابها حق الـمطالبة بتعويض أو استرداد الـمصاريف مهما بلغت قيمتها.
يترتب على الـمرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (66.348.000) ل.ل ستة وستون مليونا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية، وقد قاموا بتسديدها سلفاً بموجب الايصالين رقم: 11120092 ــ 70 ــ 23 ورقم: 11126092 ــ 70 ــ 23 اضافة على رسم الطابع الـمالي. كما تدفع العائدات ورسم الطابع الـمالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم.
تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام الـمادة الأولى وبالخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم الـمشار اليها في الـمادة السادسة من هذا الـمرسوم وفي حال التعرض لـمجرى الـمياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان الـمياه بصورة طبيعية وفي هذه الحالة على الـمرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن الـمرخص بإشغالها الى حالتها السابقة ضمن الـمهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية الـمرخص لهم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والـمياه
الإمضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف حليل