المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية غلال الـمحبة»
مركزها: زوق مكايل ــ العقار رقم 5 ــ مركز جمعية دير سيدة البشارة ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تطوير الأراضي الزراعية الشاغرة والـمهملة.
2 ــ الـمساهمة في تطوير وزيادة الإنتاج للأراضي الزراعية الـمنتجة.
3 ــ الـمساهمة في خلق فرص عمل للأفراد والـمزارعين العاطلين عن العمل وتطوير مهاراتهم عبر إجراء دورات تدريبية مع إختصاصيين.
4 ــ مساعدة العائلات عبر تشجيعهم على تصنيع الـمواد الزراعية الـمنتجة وتسويقها وتصريفها.
5 ــ تنظيم دورات تدريبية وتوعوية وإطلاق ورش العمل مع الإختصاصيين لتدريب الـمزارعين على تقنيات الزراعة الحديثة وبروتوكولات الريّ والعناية بالتربة والـمزروعات وكيفية إستعمال الأسمدة ورش الـمبيدات الـمستدامة ورش الـمبيدات بالطرق الـمستدامة والصديقة.
6 ــ الـمحافظة على بيئة نظيفة حيث تعمل الجمعية من خلال إطلاق حملات تشجير، زراعة الأحواض وجانب الطرقات وإطلاق حملات التوعية والتدريب حول هذا الـموضوع.
7 ــ الـمساهمة والتعاون مع جمعيات أهلية وغير حكومية ذات الأهداف الـمشابهة والـمتكاملة مع أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الأخت الراهبة منى يوسف عبود
الأخت الراهبة رمزا خليل نصر
ازحيا آدم الزوقي
الأخت الراهبة ربيعه جوزف مطران
د. فرج شكيب كرباج
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأخت الراهبة ربيعه جوزف مطران.