All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1442 10/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية غلال الـمحبة» مركزها: زوق مكايل ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1442
Date
10/11/2023
Official Gazette
Issue 50, 07/12/2023, p. 3989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1442 تاريخ 10/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية غلال الـمحبة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15859 تاريخ 20/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية غلال الـمحبة»

مركزها: زوق مكايل ــ العقار رقم 5 ــ مركز جمعية دير سيدة البشارة ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تطوير الأراضي الزراعية الشاغرة والـمهملة.

2 ــ الـمساهمة في تطوير وزيادة الإنتاج للأراضي الزراعية الـمنتجة.

3 ــ الـمساهمة في خلق فرص عمل للأفراد والـمزارعين العاطلين عن العمل وتطوير مهاراتهم عبر إجراء دورات تدريبية مع إختصاصيين.

4 ــ مساعدة العائلات عبر تشجيعهم على تصنيع الـمواد الزراعية الـمنتجة وتسويقها وتصريفها.

5 ــ تنظيم دورات تدريبية وتوعوية وإطلاق ورش العمل مع الإختصاصيين لتدريب الـمزارعين على تقنيات الزراعة الحديثة وبروتوكولات الريّ والعناية بالتربة والـمزروعات وكيفية إستعمال الأسمدة ورش الـمبيدات الـمستدامة ورش الـمبيدات بالطرق الـمستدامة والصديقة.

6 ــ الـمحافظة على بيئة نظيفة حيث تعمل الجمعية من خلال إطلاق حملات تشجير، زراعة الأحواض وجانب الطرقات وإطلاق حملات التوعية والتدريب حول هذا الـموضوع.

7 ــ الـمساهمة والتعاون مع جمعيات أهلية وغير حكومية ذات الأهداف الـمشابهة والـمتكاملة مع أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الأخت الراهبة منى يوسف عبود

الأخت الراهبة رمزا خليل نصر

ازحيا آدم الزوقي

الأخت الراهبة ربيعه جوزف مطران

د. فرج شكيب كرباج

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الأخت الراهبة ربيعه جوزف مطران.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي