المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«تجمع الـمزارعين في عكار»
مركزها: ببنين ــ الشارع العام ــ قرب مسجد الزاروب ــ العقار رقم 198 ــ ملك محمد محمود عبود ــ الطابق الأول ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ توفير الـمواد الزراعية بكافة أنواعها.
2 ــ إستصلاح الأراضي الزراعية.
3 ــ إقامة مزارع الدواجن والأبقار وتربيتها وتوفير منتجاتها.
4 ــ توفير الآلات الزراعية وقطع الغيار لها.
5 ــ إقامة مستودعات التبريد والتوضيب والتخزين الـمركزية.
6 ــ تسويق الـمنتجات والـمحاصيل الزراعية للـمزارعين.
7 ــ العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية والزراعية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثروتها.
8 ــ تنظيم الـمعارض والـمؤتمرات والـمحاضرات ونشر البحوث وإصدار نشرات دورية حول التوعية الزراعية والبيئية.
9 ــ التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ ووضع السياسات الزراعية والبيئية.
10 ــ الـمساهمة في تخطيط البرامج والـمشاريع والنشاطات البيئية والزراعية والقيام بما تسمح به الإمكانيات الـمادية.
11 ــ الإرتقاء بوضع البيئة وتعزيز ودعم إجراءات وبرامج حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة وصيانتها والتخفيف من عوامل التلوث والأخطار الـمحدقة بها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عامر محمد عبود
عبد الحفيظ قاسم الجمال
عبد الله حسن الـمحمد
نبيل محمد قدور
مروان عبد الحميد عبود
نزار عبد الرحمن قدور
خالد بكار الزعبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر محمد عبود.