All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1444 14/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع الـمزارعين في عكار» مركزها: ببنين ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1444
Date
14/11/2023
Official Gazette
Issue 50, 07/12/2023, p. 3992-3993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1444 تاريخ 14/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تجمع الـمزارعين في عكار» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14011 تاريخ 7/10/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«تجمع الـمزارعين في عكار»

مركزها: ببنين ــ الشارع العام ــ قرب مسجد الزاروب ــ العقار رقم 198 ــ ملك محمد محمود عبود ــ الطابق الأول ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ توفير الـمواد الزراعية بكافة أنواعها.

2 ــ إستصلاح الأراضي الزراعية.

3 ــ إقامة مزارع الدواجن والأبقار وتربيتها وتوفير منتجاتها.

4 ــ توفير الآلات الزراعية وقطع الغيار لها.

5 ــ إقامة مستودعات التبريد والتوضيب والتخزين الـمركزية.

6 ــ تسويق الـمنتجات والـمحاصيل الزراعية للـمزارعين.

7 ــ العمل على نشر الوعي والثقافة البيئية والزراعية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرها وثروتها.

8 ــ تنظيم الـمعارض والـمؤتمرات والـمحاضرات ونشر البحوث وإصدار نشرات دورية حول التوعية الزراعية والبيئية.

9 ــ التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ ووضع السياسات الزراعية والبيئية.

10 ــ الـمساهمة في تخطيط البرامج والـمشاريع والنشاطات البيئية والزراعية والقيام بما تسمح به الإمكانيات الـمادية.

11 ــ الإرتقاء بوضع البيئة وتعزيز ودعم إجراءات وبرامج حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة وصيانتها والتخفيف من عوامل التلوث والأخطار الـمحدقة بها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عامر محمد عبود

عبد الحفيظ قاسم الجمال

عبد الله حسن الـمحمد

نبيل محمد قدور

مروان عبد الحميد عبود

نزار عبد الرحمن قدور

خالد بكار الزعبي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر محمد عبود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي