إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ــ 9 ــ 1963 لا سيما الـمادة 48
بناء على الـمرسوم رقم 2950 تاريخ 20 ــ 10 ــ 1965 (تحديد قيمة التعويضات العائلية وطرق دفعها) وتعديلاته،
بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم 1241 الـمتخذ في الجلسة عدد 1009 تاريخ 13 ــ 9 ــ 2023,
بناء على إقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلـس شورى الدولة (الـرأي رقـــم 7/2023 ــ 2024 تاريخ 19/10/2023),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية الـمنصوص عليها في الـمواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حدّه الأقصى: - /2.250.000 ل.ل/ فقط مليونان ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير يوزع كما يلي:
- /600.000 ل.ل/ ستماية ألف ليرة لبنانية عن الزوجة.
- 330.000 / ل.ل/ ثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).
تحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم بمبلغ حده الأقصى:
-/1.300.000 ل.ل/ مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير يوزع كما يلي:
- 500.000/ل.ل/ عن الزوجة.
-/160.000 ل.ل/ عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).
تُلغى كافة النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشر مرسوم زيادة الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات في فرع التعويضات العائلية في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل
الإمضاء: مصطفى بيرم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل