All legislation

مرسوم Decree No. 12589 21/11/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الثقافة ـ الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ـ الـمديرية العامة للثقافة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12589
Date
21/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3970-3971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12589 تاريخ 21/11/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الثقافة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

19.099.530.000 /ل.ل.

فقط تسعة عشر مليار وتسعة وتسعون مليون وخمسماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 20 ــ وزارة الثقافة

الفصل 231 ــ الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الـمديرية العامة للثقافة

الوظيفة 842 ــ ... تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح، الـمعالـم

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

19.099.530.000 /ل.ل.

مساهمة إضافية للرواتب والأجور للتمكن من اعطاء الزيادات في بدل النقل اعتباراً من شهر أيار لغاية شهر كانون الأول 2023 استناداً الى الـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023

فقط تسعة عشر مليار وتسعة وتسعون مليون وخمسماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 19.099.530.000 /ل.ل.

فقط تسعة عشر مليار وتسعة وتسعون مليون وخمسماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل