المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
19.099.530.000 /ل.ل.
فقط تسعة عشر مليار وتسعة وتسعون مليون وخمسماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 20 ــ وزارة الثقافة
الفصل 231 ــ الـمعهد الوطني العالي للـموسيقى ــ الـمديرية العامة للثقافة
الوظيفة 842 ــ ... تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف والـمسارح، الـمعالـم
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
19.099.530.000 /ل.ل.
مساهمة إضافية للرواتب والأجور للتمكن من اعطاء الزيادات في بدل النقل اعتباراً من شهر أيار لغاية شهر كانون الأول 2023 استناداً الى الـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023
فقط تسعة عشر مليار وتسعة وتسعون مليون وخمسماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 19.099.530.000 /ل.ل.
فقط تسعة عشر مليار وتسعة وتسعون مليون وخمسماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية