All legislation

مرسوم Decree No. 12604 21/11/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصناعة ـ مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية ـ الـمديرية العامة للصناعة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12604
Date
21/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3971-3972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12604 تاريخ 21/11/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الصناعة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1.437.696.000 /ل.ل.

فقط مليار وأربعماية وسبعة وثلاثون مليون وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 25 ــ وزارة الصناعة

الفصل 233 ــ مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية ــ الـمديرية العامة للصناعة

الوظيفة 4421 ــ ادارة القطاع

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

1.437.696.000 /ل.ل.

مساهمة إضافية للرواتب والأجور للتمكن من دفع تعويض النقل الـمؤقت لكل صاحب حق بمعدل 450.000 ل.ل عن كل يوم حضور فعلي استناداً الى الـمرسوم 11225 تاريخ 18/4/2023 اعتباراً من أول أيار لغاية 31/12/2023

فقط مليار وأربعماية وسبعة وثلاثون مليون وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.437.696.000 /ل.ل.

فقط مليار وأربعماية وسبعة وثلاثون مليون وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل