المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.437.696.000 /ل.ل.
فقط مليار وأربعماية وسبعة وثلاثون مليون وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 25 ــ وزارة الصناعة
الفصل 233 ــ مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية ــ الـمديرية العامة للصناعة
الوظيفة 4421 ــ ادارة القطاع
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
1.437.696.000 /ل.ل.
مساهمة إضافية للرواتب والأجور للتمكن من دفع تعويض النقل الـمؤقت لكل صاحب حق بمعدل 450.000 ل.ل عن كل يوم حضور فعلي استناداً الى الـمرسوم 11225 تاريخ 18/4/2023 اعتباراً من أول أيار لغاية 31/12/2023
فقط مليار وأربعماية وسبعة وثلاثون مليون وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.437.696.000 /ل.ل.
فقط مليار وأربعماية وسبعة وثلاثون مليون وستماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية