All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1446 14/11/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1476 تاريخ 20/8/2013 للجمعية الـمسماة: «زي لافينت إنترنشيب سانتر» {The Levant Internship Center} مركزها: الدكوانة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1446
Date
14/11/2023
Official Gazette
Issue 50, 07/12/2023, p. 3994-3995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1446 تاريخ 14/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1476 تـاريـخ 20/8/2013,

بناء على الطـلـب الـمـقـدم مـن الجمعية الـمسماة: «زي لافينت إنترنشيب سانتر» The Levant Internship Center}}

الـمتعلق بتعديل إسمها ومركزها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشـتـركـة بـرقـم 1331 تاريخ 25/1/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:

«زي لافينت إنترنشيب سانتر»

الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1476 تاريخ 20/8/2013

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «جمعية العطا حب» {The Levant}

بدلا من:

«زي لافينت إنترنشيب سانتر»

مركزها: تعلبايا ــ شارع التل ــ العقار رقم 458 ــ ملك محمد علي عبد الهادي الزمار ــ الطابق الأول ــ قضاء زحلة.

بدلاً من:

الدكوانة ــ الشارع العام ــ العقار رقم 255/10 مار روكز ضهر الحصين ــ بناية شواح ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.

The Levant Internship Center}}

The Levant Internship Center}}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي