All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1410 07/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة اهالي زوق مكايل» مركزها: زوق مكايل ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1410
Date
07/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3972-3973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1410 تاريخ 07/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة اهالي زوق مكايل» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13876 تاريخ 9/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«رابطة اهالي زوق مكايل»

مركزها: زوق مكايل ــ العقار رقم 762 ــ القسم رقم 59 ــ ملك وفيق سليم طراد ــ الطابق الثاني ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ مدّ الجسور بين العائلات الزوقية.

2 ــ التعاون والتعاضد بين الأهالي للـمساعدة على الصعيد الإجتماعي والصحي والبيئي والتربوي والإنمائي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

لبيب الياس شقير

الياس لويس عبدو

بول اميل زيتون

جاك ناصيف الهاشم

الياس فرنسيس عوده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بول اميل زيتون.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي