ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ضامن الغزال» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4638 تاريخ 6/4/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«ضامن الغزال»
مركزها: الزرارية ــ منطقة ضهر الهوا ــ بناية محمد خليل خليل ــ ملك علي متيرك ــ الطابق الارض ــ قضاء صيدا.
غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمهمشين ومن لا معيل لهم بالغذاء والتعلـم والصحة.
2 ــ الإسهام في الحياة الثقافية اللبنانية ودفع طاقاتها العلمية والأدبية والفنية والاجتماعية وغيرها، بغية تطوير الـمجتمع اللبناني وإرساء قواعد الانصهار الوطني.
3 ــ تنمية القدرات الفردية والجماعية للـمحتاجين عبر برامج إكتفاء ذاتية وأعمال منتجة يعود مردودها لهم بالكامل.
4 ــ مساعدة الطلاب لتحصيل مختلف العلوم عن طريق إقامة دورات تدريبية علـمية، وثقافية وتربوية.
5 ــ مساعدة الاطفال تربوياً عن طريق العمل على إنشاء دور الحضانة ومؤسسات تربوية.
6 ــ حماية الـمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة جسديا ونفسيا وذلك عن طريق العمل على تأسيس دور للـمسنين والـمعوقين.
7 ــ تشجيع التبادل الثقافي والأنشطة الخيرية والأبحاث والعلوم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد مصطفى مروه
هدية محمد زرقط
فاطمة محمود مهدي
احمد علي متيرك
محمد حسن مهدي
علي محمد متيرك
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مصطفى مروه.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة لالائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي