المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: «إسهامات»
مركزها: الشويفات ــ العمروسية ــ العقار رقم 957 ــ القسم رقم 12 ــ شويفات سنتر ــ Block A ــ ملك نضال حسن شهاب ــ الطابق الأول ــ قضاء عاليه.
غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق اهداف الجمعية:
1 ــ الـمساهمة في توفير البحوث العلـمية والثقافية والاجتماعية الـمناسبة لـمساعدة الـمنظمات الدولية الـمتخصصة والـمنظمات الإنسانية الـمحلية والدولية في إعداد برامج التعاون وورش العمل لتدريب السيدات وكافة فئات الـمجتمع على الـمهن والحرف اليدوية والدورات التدريبية واللغات والدورات التدريبية على الإلقاء ومحو الأمية وغيرهم...
وتعمل الجمعية لهذا الغرض، على عقد مؤتمرات متخصصة ومعارض ندوات ... تهدف للتـثقيف والتحفيز على ايجاد فرص العمل وتأمين السنارة وتعليم الصيد،..
يشارك في الورش والندوات والـمؤتمرات والـمعارض اللبنانيون الـمقيمون والـمنتشرون، ذوو الخبرة والـمؤهلات، لعرض آرائهم ودعمهم لـمن يستحقون الدعم الـمادي أو الـمعنوي.
2 ــ تعد الـمنظمة قاعدة بيانات بأسماء الخبراء والـمختصين اللبنانيين الـمقيمين والـمنتشرين، في جميع القطاعات ذات الصلة ببرامج الدعم والتعاون من اجل إعطائها أولوية قصوى في برامجها التنفيذية الـموجهة نحو لبنان.
3 ــ تنظم الـمنظمة، بالتعاون مع وكالات وخبراء دوليين متخصصين، دورات تعليمية قطاعية متخصصة لطلبة الجامعات، والعاملين في القطاعين العام والخاص، والقيادات الأهلية، والـمنظمات غير الحكومية الـمحلية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
وفاء قاسم فقيه
زينب علي مراد
نضال حسن شهاب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نضال حسن شهاب.