All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1440 10/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: «إسهامات» مركزها: الشويفات ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1440
Date
10/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3974-3975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1440 تاريخ 10/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «إسهامات» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2456 تاريخ 15/2/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: «إسهامات»

مركزها: الشويفات ــ العمروسية ــ العقار رقم 957 ــ القسم رقم 12 ــ شويفات سنتر ــ Block A ــ ملك نضال حسن شهاب ــ الطابق الأول ــ قضاء عاليه.

غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق اهداف الجمعية:

1 ــ الـمساهمة في توفير البحوث العلـمية والثقافية والاجتماعية الـمناسبة لـمساعدة الـمنظمات الدولية الـمتخصصة والـمنظمات الإنسانية الـمحلية والدولية في إعداد برامج التعاون وورش العمل لتدريب السيدات وكافة فئات الـمجتمع على الـمهن والحرف اليدوية والدورات التدريبية واللغات والدورات التدريبية على الإلقاء ومحو الأمية وغيرهم...

وتعمل الجمعية لهذا الغرض، على عقد مؤتمرات متخصصة ومعارض ندوات ... تهدف للتـثقيف والتحفيز على ايجاد فرص العمل وتأمين السنارة وتعليم الصيد،..

يشارك في الورش والندوات والـمؤتمرات والـمعارض اللبنانيون الـمقيمون والـمنتشرون، ذوو الخبرة والـمؤهلات، لعرض آرائهم ودعمهم لـمن يستحقون الدعم الـمادي أو الـمعنوي.

2 ــ تعد الـمنظمة قاعدة بيانات بأسماء الخبراء والـمختصين اللبنانيين الـمقيمين والـمنتشرين، في جميع القطاعات ذات الصلة ببرامج الدعم والتعاون من اجل إعطائها أولوية قصوى في برامجها التنفيذية الـموجهة نحو لبنان.

3 ــ تنظم الـمنظمة، بالتعاون مع وكالات وخبراء دوليين متخصصين، دورات تعليمية قطاعية متخصصة لطلبة الجامعات، والعاملين في القطاعين العام والخاص، والقيادات الأهلية، والـمنظمات غير الحكومية الـمحلية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

وفاء قاسم فقيه

زينب علي مراد

نضال حسن شهاب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نضال حسن شهاب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي