المادة 2
يعدل نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 ليصبح على الشكل التالي:
يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:
1 ــ مليونا ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته تسعماية مليون ليرة لبنانية وما دون.
2 ــ أربعة ملايين ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن تسعماية مليون ليرة ولا تتجاوز ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
3 ــ ستة ملايين ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن ملياران وخمسماية مليون ليرة ولا تتجاوز أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
4 ــ سبعة مليون وخمسماية ألف ليرة عن كل بيان تزيد قيمته عن أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
5 ــ مليون ليرة لبنانية عن كل بيان مؤقت، وعن كل طلب إدخال الى الـمنطقة الحرة، وكل طلب إعادة تصدير منها، وعن كل تصفية رسوم.
6 ــ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت للسيارات، ودفاتر الـمرور والـمكث الـمؤقت، عند إصدارها.
7 ــ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية عن كل رخصة ادخال مؤقت لليخوت القادمة بهدف السياحة.
8 ــ عشرة ملايين ليرة لبنانية، عن كل لائحة ركاب تقدم الى الجمارك، عائدة لسفينة تجارية لنقل الركاب، أو عائدة لطائرة خاصة أو تجارية لنقل الركاب، على أن يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة، وبدء سريانها.