All legislation

قرار Decision No. 276 02/11/2023

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة ـ فئة أولى ـ (وكالة عموري ترافل )

Type
قرار · Decision
Number
276
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 276 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما الـمادة 23 الفقرة الأولى منه،

بناء على الطلب الـمقدم من وكالة عموري ترافل لصاحبها السيد كميل أنطون العموري رقم 554/2 تاريخ 13/6/2023 والـمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 28/9/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /24/ تـاريـخ 7/2/2000 الـمـعـطـى الـى وكـالـة عمّوري ترافل لصاحبها السيد كميل أنطون العمّوري على العقار رقم /408/ قسم /6/ زحلة ــ الراسيه ــ ملك الـمستثمر ــ الطابق الأرضي، وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 وزير السياحة الـمهندس وليد نصار