All legislation

قرار Decision No. 1406 07/11/2023

إعلان حل مجلس بلدية رأس بعلبك ـ قضاء بعلبك وتكليف محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1406
Date
07/11/2023
Official Gazette
Issue 47, 16/11/2023, p. 3830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1406 تاريخ 07/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1190/ب تاريخ 6/10/2023,

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118، تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية رأس بعلبك ــ قضاء بعلبك منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية رأس بعلبك حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي