المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية رأس بعلبك ــ قضاء بعلبك منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 1406 07/11/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1190/ب تاريخ 6/10/2023,
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118، تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية رأس بعلبك ــ قضاء بعلبك منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية رأس بعلبك حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي