المادة 1
ينشأ في بلدة بريتال حي جديد يسمى (بريتال الشمالي).
قرار Decision No. 1414 09/11/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية)، لا سيما الـمادة (3) منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على الطلب الـمقدم من بعض أهالي وسكان بلدة بريتال محافظة بعلبك ــ الهرمل الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 8170 تاريخ 7/4/2023،
بناء على إفادة رئيس بلدية بريتال رقم 697/2023 نتريخ 16/10/2023،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة بريتال حي جديد يسمى (بريتال الشمالي).
يحدد نطاق حي بريتال الشمالي وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي