All legislation

قرار Decision No. 1414 09/11/2023

إنشاء حي جديد في بلدية بريتال محافظة بعلبك ـ الهرمل

Type
قرار · Decision
Number
1414
Date
09/11/2023
Official Gazette
Issue 47, 16/11/2023, p. 3830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1414 تاريخ 09/11/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 116 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته (قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية)، لا سيما الـمادة (3) منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على الطلب الـمقدم من بعض أهالي وسكان بلدة بريتال محافظة بعلبك ــ الهرمل الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 8170 تاريخ 7/4/2023،

بناء على إفادة رئيس بلدية بريتال رقم 697/2023 نتريخ 16/10/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة بريتال حي جديد يسمى (بريتال الشمالي).

المادة 2

يحدد نطاق حي بريتال الشمالي وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي