المادة 1
تشكل لجنة في وزارة الزراعة تتألف من:
مدير الثروة الزراعية رئيساً
رئيس مصلحة وقاية النبات عضواً
رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي عضواً
رئيس دائرة وقاية الـمزروعات عضواً مقرراً
رئيس دائرة الحجر الصحي الزراعي عضواً
قرار Decision No. 529 13/11/2023
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 528/1/202 تاريخ 13/11/2023,
بناء على اقتراح مديرية الثروة الزراعية رقم 1049/4 تاريخ 24/8/2023,
بناء على احالة مدير عام الزراعة رقم 1136/3 تاريخ 25/8/2023,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 123 تاريخ 20/7/2023),
يقرر ما يأتي:
تشكل لجنة في وزارة الزراعة تتألف من:
مدير الثروة الزراعية رئيساً
رئيس مصلحة وقاية النبات عضواً
رئيس مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي عضواً
رئيس دائرة وقاية الـمزروعات عضواً مقرراً
رئيس دائرة الحجر الصحي الزراعي عضواً
تكلّف اللجنة القيام بالـمهام التالية:
ــ دراسة وتقييم الـمراسلات الخطية التي ترد الى وزارة الزراعة من منظمات وقاية النبات في مختلف دول العالـم بحسب ما هو وارد في القرار رقم 528/1/2023 تاريخ 13/11/2023 والتحقق من صحتها.
ــ اعداد جدول بالـمراسلات التي تتم الـموافقة عليها يرفع الى وزير الزراعة لإصداره بشكل رسمي على أن تقوم اللجنة بتحديثه بشكل مستمر وفقا للـمرسلات التي تردها.
ــ يبلغ كل جدول بشكل رسمي الى مراكز الحجر الصحي الزراعي الحدودية كافة.
ــ في حال عدم الالتزام بتطبيق القرار رقم 528/1/2023 تاريخ 13/11/2023 من بعض الدول اتخاذ الاجراءات اللازمة لـمنع استيراد الفاكهة ذات الصلة من الدول الـمخالفة وإبلاغ مراكز الحجر الصحي الزراعي بذلك بعد الرجوع الى وزير الزراعة وأخذ موافقته بشكل رسمي.
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وترفع تقريرا بنهاية عملها الى وزير الزراعة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 13/11/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن