إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 23/7/2010 القاضي بإنشاء محمية وادي الحجير الطبيعية في الجنوب،
بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:
ــ قرار مجلس بلدية القنطرة رقم 21/2023 تاريخ 30/6/2023 الـمسـجـل فـي وزارة البيئة بالرقم 1414/ب تاريخ 3/7/2023
ــ قرار مجـلـس بلدية تولين رقــم 3/2023 تـاريـخ 7/6/2023 الـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 1739/ب تاريخ 2/8/2023
ــ قرار مجلس بلدية بني حيان رقم 4/2023 تاريخ 4/8/2023 الـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 1779/ب تاريخ 7/8/2023
ــ قرار مجلس بلدية قبريخا رقم 17/2023 تاريخ 20/8/2023 الـمسـجـل فـي وزارة البيئة بالرقم 2048/ب تاريخ 1/9/2023
ــ قرار مجلس بلدية مجدل سلـم رقم 34/2023 تاريخ 29/5/2023 الـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 2271/ب تاريخ 12/9/2023
ــ كتاب جمعية اصدقاء البيئة تاريخ 13/7/2023 الـمسـجـل فـي وزارة البيئة بالرقـم 1970/ب تـاريـخ 25/8/2023
يقرر ما يلي:
المواد
تعين لجنة من الـمتطوعين قوامها:
ــ السيد عبد الحميد محمد الغازي ــ بلدية القنطرة
ــ السيد حسن علي الراعي ــ بلدية تولين
ــ السيد يحيى محسن جابر ــ بلدية بني حيان
ــ السيد زياد نعمة ملحم ــ بلدية قبريخا
ــ السيد علي تامر ياسين ــ بلدية مجدل سلـم
ــ الدكتور أحمد محمد حسن زراقط ــ جمعية اصدقاء البيئة
ــ الدكتور فلاح السعدي ــ خبير في العلوم الطبيعية
تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية وادي الحجير الطبيعية رقم 121 تاريخ 23/7/2010، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.
تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمصـدق بموجب قرار وزير البيئة رقم 258/ب تاريخ 30/11/2012، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي.
تقيّـم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.
تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
18 تشرين الأول 2023
وزير البيئة
د. ناصر ياسين