المادة 1
يمنح السيد ريشار الياس عيراني، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء مكتبة في بيروت بإسم «دار ميترا للنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها السيدة ندى ايليا سماحه.
قرار Decision No. 287 07/11/2023
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري فـي بعبدا تحت رقـم 65001 تاريخ 28/1/1999 بإسم «دار ميترا للنشر والتوزيع» {Mithra For Publishing and Distributing}.
بناء على الطلب الـمقدم من السيد ريشار الياس عيراني، والـمسجل تحت رقم 825 تاريخ 5/7/2023 (طلب الترخيص بإنشاء مكتبة)،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد ريشار الياس عيراني، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء مكتبة في بيروت بإسم «دار ميترا للنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها السيدة ندى ايليا سماحه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري