All legislation

قرار Decision No. 287 07/11/2023

الترخيص بإنشاء مكتبة بإسم «دار ميترا للنشر والتوزيع»

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
07/11/2023
Official Gazette
Issue 50, 07/12/2023, p. 4060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 07/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، لا سيما الـمادة 74 منه.

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري فـي بعبدا تحت رقـم 65001 تاريخ 28/1/1999 بإسم «دار ميترا للنشر والتوزيع» {Mithra For Publishing and Distributing}.

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ريشار الياس عيراني، والـمسجل تحت رقم 825 تاريخ 5/7/2023 (طلب الترخيص بإنشاء مكتبة)،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد ريشار الياس عيراني، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء مكتبة في بيروت بإسم «دار ميترا للنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها السيدة ندى ايليا سماحه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري