المادة 1
تُضاف الألعاب التالية: «ميني فوتبول ـ ريشة طائرة ـ تايكواندو» الى ترخيص جمعية «نادي هلال النصر الرياضي»، مركزها: راس الـمتن، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 475 01/11/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على العلـم والخبر رقم 219 تاريخ 14/3/1970 وتعديلاته (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2562/د تاريخ 18/9/2023,
بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 9/5/2023,
بناء على اقتراح موافقة مصلحة الرياضة,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة)
يقرر ما يلي:
تُضاف الألعاب التالية: «ميني فوتبول ـ ريشة طائرة ـ تايكواندو» الى ترخيص جمعية «نادي هلال النصر الرياضي»، مركزها: راس الـمتن، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها:
«كرة القدم ـ كرة السلة ـ كيك بوكسينغ ـ ميني فوتبول ـ ريشة طائرة ـ تايكواندو»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادات الألعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الى إتحادها.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس