ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية EGML الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11031 تاريخ 13/7/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية EGML الخيرية»
مركزها: مستيتا ــ العقار رقم 1186/5 ــ شارع الـمزار ــ بناية صوّان ملك جورج حبشي ــ الطابق الأرضي ــ قضاء جبيل.
غايتها: 1 ــ تطوير خدمات اجتماعية للأطفال والـمراهقين والشباب مع عائلاتهم.
2 ــ تنمية القدرات القيادية لدى العاملين مع كافة الفئات العمرية.
3 ــ تنمية القيم الاخلاقية عند العائلات وأفراد الأسرة ولـمختلف الاعمار، ومساعدتهم ثقافيا واجتماعيا ونفسيا.
4 ــ قد تقوم الجمعية بالتعاون مع جمعيات اخرى للخدمة مع مراكز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ثوريا كمال طبراني
سهام خليل حداد
د. لينا مخائيل صوان
اندره موريس حنوش
كاتيا ريمون سعادة
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اندره موريس حنوش.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي