All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1335 24/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: {Green Wave LB} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1335
Date
24/11/2023
Official Gazette
Issue 47, 16/11/2023, p. 3833-3834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1335 تاريخ 24/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Green Wave LB} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15065 تاريخ 4/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ فسوح ــ العقار رقم 40 ــ القسم رقم 13 ــ شارع الـمطران غفرائيل ــ بناية سانت ريتا ــ الطابق السادس.

غايتها: 1 ــ ان هدف الجمعية عدم توخي الربح، بل بيئية تهدف لتحقيق كوكب أخضر والتطور البيئي وتنمية خضراء وتعميم التشجير والتطوير والاستمرارية ونشر الطاقة البديلة الـمتجددة بيئة سليمة نظيفة خالية من الهواء الـملوث والسعي لتحقيق انبعاثات حرارية منخفضة أو معدومة وتعميم الزراعة العضوية والاقتصاد الاخضر والبديل وسياحة بيئية والعمل الـمناخي والتخلص من النفايات العادية أو السامة أو الكيميائة أو الـمواد الـمشعة أو الـمسرطنة أو من الـمياه الـملوثة وتأمين الـمياه الخالية من الاوبئة والـميكروبات والباكتيريا والجراثيم والسعي لإصدار تشريعات بيئية تؤمن الاهداف السالف ذكرها وتطبيق سياسة نشر الافكار الخضراء، الديمقراطية التشاركية، التقدم، اللاعنف، العدالة الاجتماعية والتنمية، الاستدامة واحترام التنوع والحكمة البيئية.

2 ــ تأمين تطبيق اهداف الجمعية على كافة الـمستويات ونشر الدراسات وتنظيم الـمحاضرات والـمؤتمرات والندوات الـمتعلقة بالبيئة والتواصل مع الدول والهيئات والـمنظمات الرسمية الدولية والخاصة وتلقي الهبات والتبرعات لنشر الـمعلومات وتوعية الـمجتمعات والقيام بكل ما من شأنه التوصل الى بيئة نظيفة سليمة.

3 ــ الـمبادرات في الـموجة اللبنانية الخضراء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نافيا شارل الغاوي

روني رياض كفوري

روى شارل الغاوي

رضا سمير عياد

نافيا قزحيا فهد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نافيا قزحيا فهد.

{Green Wave LB}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي