المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ فسوح ــ العقار رقم 40 ــ القسم رقم 13 ــ شارع الـمطران غفرائيل ــ بناية سانت ريتا ــ الطابق السادس.
غايتها: 1 ــ ان هدف الجمعية عدم توخي الربح، بل بيئية تهدف لتحقيق كوكب أخضر والتطور البيئي وتنمية خضراء وتعميم التشجير والتطوير والاستمرارية ونشر الطاقة البديلة الـمتجددة بيئة سليمة نظيفة خالية من الهواء الـملوث والسعي لتحقيق انبعاثات حرارية منخفضة أو معدومة وتعميم الزراعة العضوية والاقتصاد الاخضر والبديل وسياحة بيئية والعمل الـمناخي والتخلص من النفايات العادية أو السامة أو الكيميائة أو الـمواد الـمشعة أو الـمسرطنة أو من الـمياه الـملوثة وتأمين الـمياه الخالية من الاوبئة والـميكروبات والباكتيريا والجراثيم والسعي لإصدار تشريعات بيئية تؤمن الاهداف السالف ذكرها وتطبيق سياسة نشر الافكار الخضراء، الديمقراطية التشاركية، التقدم، اللاعنف، العدالة الاجتماعية والتنمية، الاستدامة واحترام التنوع والحكمة البيئية.
2 ــ تأمين تطبيق اهداف الجمعية على كافة الـمستويات ونشر الدراسات وتنظيم الـمحاضرات والـمؤتمرات والندوات الـمتعلقة بالبيئة والتواصل مع الدول والهيئات والـمنظمات الرسمية الدولية والخاصة وتلقي الهبات والتبرعات لنشر الـمعلومات وتوعية الـمجتمعات والقيام بكل ما من شأنه التوصل الى بيئة نظيفة سليمة.
3 ــ الـمبادرات في الـموجة اللبنانية الخضراء.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نافيا شارل الغاوي
روني رياض كفوري
روى شارل الغاوي
رضا سمير عياد
نافيا قزحيا فهد
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نافيا قزحيا فهد.
{Green Wave LB}