ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية صديقات الإنسانية الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16297 تاريخ 17/11/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية صديقات الإنسانية الخيرية»
مركزها: ضهر الأحمر ــ العقار رقم 9 ــ ملك رامز بحمد ــ قضاء راشيا.
غايتها: 1 ــ العمل على رفع الـمستوى الإجتماعي عبر تقديم الـمساعدات الـمادية والإنسانية لجميع الأفراد ومجموعات الأشخاص الـمحتاجين والـمستضعفين وفي حالات الطوارئ والأزمات لا سيما في قضاء راشيا.
2 ــ العمل على توفير التنمية البشرية عبر تمكين الأطفال والنساء كما والعمل على نشر التوعية وعلى رفع الـمستوى الثقافي والتربوي في الـمجتمع لا سيما في قضاء راشيا ذلك عبر إقامة النشاطات والندوات والـمحاضرات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
يمنى اسد السنطباي
دنيا سليمان السنطباي
ريما يوسف ابو لطيف
نوال نجيب بو زين الدين
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نوال نجيب بو زين الدين.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي