All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1389 01/11/2023

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1079 تاريخ 1/7/2019 للجمعية الـمسماة: «جمعية شباب ومجتمع» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1389
Date
01/11/2023
Official Gazette
Issue 47, 16/11/2023, p. 3836-3837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1389 تاريخ 01/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقــم 1079 تــاريــخ 1/7/2019,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية شباب ومجتمع» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13650 تاريخ 26/9/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية شباب ومجتمع» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1079 تاريخ 1/7/2019

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: ــ القيام بمشاريع إنمائية في مجالات التربية والثقافة والإجتماع والصحة والبيئة.

ــ نشر التوعية عن دور العمل التطوعي في تمكين الشابات والشباب اللبنانيين في مجتمع أفضل.

ــ ترسيخ مفهوم «خدمة الـمجتمع» في عقول الشابات والشباب اللبنانيين من خلال إشراكهم في تخطيط وتنظيم مشاريع إنمائية تستهدف البيئة الـمحيطة بهم.

ــ تدريب الشابات والشباب اللبنانيين على مهارات القيادة وإدارة الـمشاريع والتواصل والتطوع وحل النزاعات عن طريق الحوار البناء.

موضوع الجمعية: موضوع الجمعية هو الـمشاركة في الـمشاريع الوطنية التي تهدف الى بناء القدرات الإجتماعية للجمعيات والأفراد، والعمل على تنمية إستعمال التكنولوجيا الآمنة، وتوعية الأفراد على إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، والـمساهمة في التربية على الـمواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنشيط الـمبادرات وخاصة في مؤسسات الـمجتمع الـمدني، وجعلها فضاءا منفتحا للإبداع والإبتكار، وتسليط الضوء على الخبرات الناجحة في لبنان وخارجه في مجال التدريب الـمستمر، مع ما يسـتلزمـه ذلك من تبادل إجتماعي وطنيا، عربيا ودوليا.

كما تسهم الجمعية في خلق شبكات الآمان الإجتماعية للفئات الـمهمشة، والأنشطة البيئية والحفاظ على الـمواقع الأثرية والطبيعية، مع ما يتطلبه ذلك من تمتين روابط التواصل والشراكة وعقد وتوقيع الإتفاقيات مع وبين الجمعيات داخل لبنان وخارجه من أجل التعاون والدعم، وتبادل وفود معها. وتعنى الجمعية بصورة خاصة بإنشاء مراكز متخصصة على أن يتم تأمين إستدامة هذه الـمشاريع الحيوية من الـمهرجانات والأنشطة الفنية والسياحية التي تنظمها الجمعية.

وتعمل الجمعية على تعزيز دور الشبيبة في تحقيق التماسك الإجتماعي ووحدة الصف الداخلي، من خلال العمل التطوعي الهادف الى خدمة مختلف قطاعات الـمجتمع وتمتين الروابط بين أبنائه وترسيخ الوحدة الوطنية، وتعميم ثقافة الحوار سبيلا للحؤول دون حصول النزاعات وكوسيلة لحلها بعيدا عن كل أشكال العنف، وتوجيه أنشطة تطوعية متخصصة وإطلاق حملات التوعية، والـمشاركة الشبابية في تنفيذ الـمشاريع التنموية مع أهل الإختصاص والخبرة،

وتسعى الجمعية لتصميم وتطوير مشاريع موردة للدخل وفرص العمل في مجال التنمية الإجتماعية ــ الإقتصادية، وتشجيع العمل التكاملي بين الـمؤسسات الوطنية القائمة وتشجيع الـمبادرات التنموية لتفعيل الـمجتمع الـمدني والوطني في لبنان وقيام الشراكة والتعاقد مع القطاعات الحكومية، البلديات، القطاع الخاص، الـمنظمات الوطنية والدولية لإطلاق الـمشاريع الـمشتركة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

ــ القيام بمشاريع إنمائية في مجالات التربية والثقافة والإجتماع والصحة والبيئة.

ــ نشر التوعية عن دور العمل التطوعي في تمكين الشابات والشباب اللبنانيين وأهميته في بناء مجتمع أفضل.

ــ ترسيخ مفهوم «خدمة الـمجتمع» في عقول الشابات والشباب اللبنانيين من خلال إشراكهم في تخطيط وتنظيم مشاريع إنمائية تستهدف البيئة الـمحيطة بهم.

ــ تدريب الشابات والشباب اللبنانيين على مهارات القيادة وإدارة الـمشاريع والتواصل والتطوع وحل النزاعات عن طريق الحوار البناء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي