المادة 1
أُنهيت خدمة القاضي خالد نزيه العكاري (رقمه الـمالي 103) ــ رئيس الغرفة الثامنة لدى ديوان الـمحاسبة، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 12318 20/10/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان الـمحاسبة) لا سيما الـمادة 13 منه التي تنص على تطبيق سائر أنظمة القضاة على قضاة ديوان الـمحاسبة،
بناء على الـمرسوم رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان الـمحاسبة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الإستدعاء الـمقدم من رئيس الغرفة القاضي خالد العكاري الـمسـجـل تـحـت رقم 291/أ.س تاريخ 6/7/2023 الـمتضمن طلب إنهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،
بناء على موافقة مجلس ديوان الـمحاسبة بـتـاريـخ 17/8/2023،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
أُنهيت خدمة القاضي خالد نزيه العكاري (رقمه الـمالي 103) ــ رئيس الغرفة الثامنة لدى ديوان الـمحاسبة، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
يبلغ هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل