All legislation

مرسوم Decree No. 12450 24/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12450
Date
24/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3685-3686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12450 تاريخ 24/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

900.000.000 /ل.ل.

فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 9 ــ الـمحاكم الشرعية الجعفرية

الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 2 ــ أجور الأجراء

900.000.000 /ل.ل.

لتأمين دفع أجور الأجراء عن شهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 2023

فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 900.000.000 /ل.ل.

فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل