المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
900.000.000 /ل.ل.
فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 9 ــ الـمحاكم الشرعية الجعفرية
الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 2 ــ أجور الأجراء
900.000.000 /ل.ل.
لتأمين دفع أجور الأجراء عن شهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول 2023
فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 900.000.000 /ل.ل.
فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية