All legislation

مرسوم Decree No. 12451 24/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مؤسسة اليسار ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12451
Date
24/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3686-3687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12451 تاريخ 24/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1.775.240.000 /ل.ل.

فقط مليار وسبعماية وخمسة وسبعون مليون ومائتان وأربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 205 ــ مؤسسة اليسار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 121 ــ الشؤون الاقتصادية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

1.775.240.000 /ل.ل.

مـسـاهـمـة إضافية للرواتب والأجور للتمكن من دفع تـعـويـض النـقـل الـمؤقت للعاملين من 1/1/2023 حتى تاريخ 30/4/2023 بمعدل 95.000 ل.ل عن كل يوم حضور فعلي وفقاً للـمرسوم رقم 9753 تاريخ 28/7/2022 ومن تاريخ 1/5/2023 حتى تاريخ 31/12/2023 بمعدل 450.000 ل.ل عن كل يوم حضور فعلي استناداً الى الـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023

فقط مليار وسبعماية وخمسة وسبعون مليون ومائتان وأربعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.775.240.000 /ل.ل.

فقط مليار وسبعماية وخمسة وسبعون مليون ومائتان وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل