المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.775.240.000 /ل.ل.
فقط مليار وسبعماية وخمسة وسبعون مليون ومائتان وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 205 ــ مؤسسة اليسار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 121 ــ الشؤون الاقتصادية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
1.775.240.000 /ل.ل.
مـسـاهـمـة إضافية للرواتب والأجور للتمكن من دفع تـعـويـض النـقـل الـمؤقت للعاملين من 1/1/2023 حتى تاريخ 30/4/2023 بمعدل 95.000 ل.ل عن كل يوم حضور فعلي وفقاً للـمرسوم رقم 9753 تاريخ 28/7/2022 ومن تاريخ 1/5/2023 حتى تاريخ 31/12/2023 بمعدل 450.000 ل.ل عن كل يوم حضور فعلي استناداً الى الـمرسوم رقم 11225 تاريخ 18/4/2023
فقط مليار وسبعماية وخمسة وسبعون مليون ومائتان وأربعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.775.240.000 /ل.ل.
فقط مليار وسبعماية وخمسة وسبعون مليون ومائتان وأربعون ألف ليرة لبنانية