ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «حياتنا لبنان» {Lebanon Our Life} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2733 تاريخ 22/2/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: طرابلس ــ التل ــ منطقة التل العقارية ــ العقار رقم 627 ــ القسم رقم 17 ــ ملك ايلي جورج معيكي.
غايتها: 1 ــ إنمائية: العمل على القيام بالـمشاريع الإنمائية التي تخدم الـمجتمع بطريقة مستدامة.
2 ــ إجتماعية: الإرشاد والتوجيه والتوعية الـمجتمعية في ظل الإشكاليات الإقتصادية والإجتماعية.
3 ــ بيئية: الـمحافظة على النظافة بإطارها البيئي والتوعية على أهمية الطاقة البديلة وإيجاد الحلول للتلوث والعمل على تطوير الثروة الشجرية في حياة إقتصادية وبيئية أمثل.
4 ــ تطوعية: العمل على تنمية روح التطوع والتعاون لدى الـمجتمع واعتباره مدخل للتطور الـمجتمعي في البلد وتفعيل حث الـمواطنة لديهم.
5 ــ البحوث: العمل على إنشاء مركز للدراسات الإجتماعية والإقتصادية التي تساعد على بناء أرضية خصبة للعمل الـمشترك مع الفئات الـمهمشة والـمتابعة في وضع الإقتراحات اللازمة لتطويرها إنتاجيا.
6 ــ الصحة: إنشاء الـمستوصفات والـمراكز الطبية التي تساعد الـمجتمع والأفراد على الطبابة والإستشفاء.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كريستيان جميل عبيد
عبد الغني مدحت طوط
لينا محمود علي محمود هوشر
فاتن صليبا جريج
فكتوريا جميل عبيد
جويس جورج اسحق
جوهانا روجه بواري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريستيان جميل عبيد.
«حياتنا لبنان» {Lebanon Our Life}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي