All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1407 02/11/2023

تأسيس جمعية بإسم: {Blue Hope} مركزها: جونية ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1407
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 47, 16/11/2023, p. 3839-3840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1407 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Blue Hope} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5176 تاريخ 31/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: جونية ــ شارع سيدة لبنان ــ سنتر توما ــ العقار رقم 1554 ــ القسم رقم 42 ــ الطابق السابع ــ ملك بيار سليمان عقل وميشلين ايلي ابو توما ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ــ تأمين فرص عمل ووظائف مستدامة.

2 ــ تنمية الأشغال البحرية والتوعية عليه ونشر ثقافة الإختصاص البحري وتطويره والتحفيز عليه والعمل لجعل لبنان ضمن الـمراتب الـمتقدمة في عالـم البحار.

3 ــ تطوير العلوم على أنواعها لا سيما علوم البحار وإطلاق حملات توجيه للحفاظ على البحر.

4 ــ السعي الى تأمين التعليم الـمجاني والشبه الـمجاني لأفراد الـمجتمع.

5 ــ دعم الأشخاص الـمهمشين وتشجيعهم على تأدية دورهم.

6 ــ الدفاع عن حقوق الـمرأة ودعمها والسعي للـمشاركة الكاملة لها في كافة الـمجالات.

7 ــ السعي الى قيام تعاون جدي بين الـمؤسسات الرسمية والخاصة.

8 ــ القيام بنشاطات وورش عمل وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تحقيق الأهداف أعلاه.

9 ــ خلق حلول مبكرة طويلة الأمد تلبي إحتياجات الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة كما أنه من الضروري اخذ موافقة الإدارة الـمسبقة قبل القيام بالنشاطات الـمتعلقة بالتوعية على الأشغال البحرية وتطوير علوم البحار.

الـمؤسسون السادة:

فاديه جوزف كيلاني

بول شفيق كرم

شربل نبـيه عبدو

نيكول سامي عازار

خوان كارلوس أسعد عبده

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاديه جوزف كيلاني.

{Blue Hope}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ـ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي