المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: جونية ــ شارع سيدة لبنان ــ سنتر توما ــ العقار رقم 1554 ــ القسم رقم 42 ــ الطابق السابع ــ ملك بيار سليمان عقل وميشلين ايلي ابو توما ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ تأمين فرص عمل ووظائف مستدامة.
2 ــ تنمية الأشغال البحرية والتوعية عليه ونشر ثقافة الإختصاص البحري وتطويره والتحفيز عليه والعمل لجعل لبنان ضمن الـمراتب الـمتقدمة في عالـم البحار.
3 ــ تطوير العلوم على أنواعها لا سيما علوم البحار وإطلاق حملات توجيه للحفاظ على البحر.
4 ــ السعي الى تأمين التعليم الـمجاني والشبه الـمجاني لأفراد الـمجتمع.
5 ــ دعم الأشخاص الـمهمشين وتشجيعهم على تأدية دورهم.
6 ــ الدفاع عن حقوق الـمرأة ودعمها والسعي للـمشاركة الكاملة لها في كافة الـمجالات.
7 ــ السعي الى قيام تعاون جدي بين الـمؤسسات الرسمية والخاصة.
8 ــ القيام بنشاطات وورش عمل وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تحقيق الأهداف أعلاه.
9 ــ خلق حلول مبكرة طويلة الأمد تلبي إحتياجات الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة كما أنه من الضروري اخذ موافقة الإدارة الـمسبقة قبل القيام بالنشاطات الـمتعلقة بالتوعية على الأشغال البحرية وتطوير علوم البحار.
الـمؤسسون السادة:
فاديه جوزف كيلاني
بول شفيق كرم
شربل نبـيه عبدو
نيكول سامي عازار
خوان كارلوس أسعد عبده
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاديه جوزف كيلاني.
{Blue Hope}