إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة الـمخزومي لصالح الـمحكمة الشرعية السنية في بيروت وهي عبارة عن ستة ألواح شمسية (Solar Panel) ومحول (Inverter) وبطاريتي ليثيوم (Lithium Batteries) مع الاسلاك والمعدات اللازمة لتركيب هذا النظام، وتقدر قيمتها بحوالي /7.500/ د.أ اي ما يعادل (112.500.000/ ل.ل (فقط مئة وإثنا عشرة مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل