All legislation

مرسوم Decree No. 12456 25/10/2023

قبول هبة مقدمة من مؤسسة الـمخزومي لصالح الـمحكمة الشرعية السنية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
12456
Date
25/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3687-3688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12456 تاريخ 25/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة الـمخزومي لصالح الـمحكمة الشرعية السنية في بيروت وهي عبارة عن ستة ألواح شمسية (Solar Panel) ومحول (Inverter) وبطاريتي ليثيوم (Lithium Batteries) مع الاسلاك والمعدات اللازمة لتركيب هذا النظام، وتقدر قيمتها بحوالي /7.500/ د.أ اي ما يعادل (112.500.000/ ل.ل (فقط مئة وإثنا عشرة مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل