المادة 14
في حال توجب ضريبة أملاك مبنية تصاعدية عن إيرادات 2000 ولغاية 2003 على البائع، وإذا كان العقار من عداد العقارات التي نتجت عنها الضريبة التصاعدية الصادرة:
يتوجب تسديد جزء من الضريبة التصاعدية تعادل نسبة القيمة التأجيرية للعقار/ القسم من مجموع القيم التأجيرية لكافة العقارات/ الأقسام التي نتجت عنها الضريبة التصاعدية والتي تمثل جزء لا يتجزأ من ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار/ القسم.