The whole text

قرار رقم 825 تاريخ 08/11/2023 In force

المادة 16

المادة 16

في حال كان العقار موضوع القيمة التأجيرية هو العقار الأخير بملكية البائع، وفي حال عدم وجود إشارة امتياز/ حجز لصالح الخزينة على الصحيفة العينية للعقار أو وجود إشارة امتياز/ حجز لصالح الخزينة بتاريخ لاحق لتاريخ عقد البيع الـممسوح/ الوكالة غير القابلة للعزل (تتضمن قبض الثمن)/ اتفاقية البيع،

وفي حال تقدم الـمشتري بطلب بيان قيمة تأجيرية،

يتم رفع طلب تسليم بيان القيمة التأجيرية إلى مدير الـمالية العام بعد تحديد ملكية البائع لأي أموال منقولة أو غير منقولة يمكن الحجز عليها (شهرة تجارية، حصص في شركات شقيقة، آليات، أسهم، حسابات مصرفية...) مع تحديد الخطوات الـمطلوب القيام بها للحفاظ على حقوق الخزينة بما فيها رفع دعوى على الـمكلف البائع/ رئيس مجلس ادارة الشركة (الـمدير العام) أمام الجهات القضائية الـمختصة ورفع السرية الـمصرفية عملاً بالقانون 306/2022،

ويتوجب في كافة الحالات استيفاء:

ــ ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على هذا العقار أو القسم من العقار.

ــ حصة العقار من ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة قبل الإفراز.

ــ ضريبة الدخل الـمتوجبة وفقاً لأحكام البند (ج) من ثالثاً من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل.

المادة 16 من قرار رقم 825 تاريخ 08/11/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329258/article/16/