All legislation

مرسوم Decree No. 12475 30/10/2023

إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
12475
Date
30/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12475 تاريخ 30/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /300.000.000.000/ ل.ل. (ثلاثماية مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة:

1 ــ مساعدة الـمهجرين والنازحين من قراهم لتأمين الـمستلزمات الضرورية لهم والتي هم بحاجة اليها.

2 ــ متابعة إحتياجات الجرحى بعد معالجتهم في الـمستشفيات.

3 ــ تقديم الـمساعدات الـمقررة لذوي الشهداء

4 ــ تقديم الـمساعدات لأصحاب الـمنازل الـمهدمة والـمتضررة لتمكينهم من العودة الى قراهم.

5 ــ تقديم اي نوع من الـمساعدات والأشغال التي يحتاجها الأهالي في قراهم ومناطق تواجدهم.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما بإعادة قيمتها نقدا الى الخزينة أو بإعتماد يلحظ في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.

المادة 2

يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في مجلس الجنوب ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل