All legislation

مرسوم Decree No. 12277 20/10/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ قنصلية لبنان العامة في جدة ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
12277
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3690-3691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12277 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة الـعـامـة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من أبناء الجالية اللبنانية في جدة، إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ قنصلية لبنان العامة في جدة وهي على الشكل التالي:

الـمواصفات

العدد

القيمة التقديرية

تقدمة

كرسي دائري جلد لون بني غامق مع أرجل خشبية

4

2 1.600.000 ل.ل.

السيد بول لطفي صباغ

طاولة دائرية خشبية ومن الوسط يدخلها جلد دائري

1 400.000 ل.ل.

آلة لتنظيف الأرض ماركة k5 وملحقاتها Karcher

1.400.000 ل.ل.

السيد حسني محمد رضا الرفاعي

لوحة خشبية محفور عليها سفينة فينيقية وأحرف أبجدية مقاس 180*130 سم

1 5.600.000 ل.ل.

شركة الأيادي الـماسية السيدان فادي وعبدو عيراني

لوحة على شكل خريطة لبنان مقاس 196 سم مع إسم قنصلية لبنان العامة في جدة مصنوعة من الستانلس ستيل

1 8.000.000 ل.ل.

الـمهندس يوسف عبد الباقي

مجسم أرزة لبنانية من الرخام الأخضر بحجم 3 أمتار

1 3.600.000 ل.ل.

الـمهندس فيليب دهان

الـمجموع 20.600.000 ل.ل

1

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل